الأحكام

28/04/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 156 /2011

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
156/2011
التاريخ
28/04/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم سندا للمواد 459 و459/460 و454 عقوبات لقيامه بتزوير واستعمال شهادات ايداع صادرة عن مصرف الاسكان واستعمالها.

يدان المتهم سندا الى المواد 463 و463/454 عقوبات لقيامه بتزوير شهادة كاذبة هي سمة دخول لعامل اجنبي واستعمال المزور من خلال تسليمها الى العامل الاجنبي.

يدان المتهم بجرم الاحتيال لاستيلائه على مال الغير سندا للمادة 655 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات عن كل جرم في ما خص تزوير الاوراق الرسمية واستعمالها.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر في ما خص تزوير سمة الدخول واستعمالها

يحكم على المتهم بالحبس سنة في ما خص جرم الاحيتال.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 7 سنوات.