Rulings

Labour Arbitration Councils 28/04/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 156 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
156/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم سندا للمواد 459 و459/460 و454 عقوبات لقيامه بتزوير واستعمال شهادات ايداع صادرة عن مصرف الاسكان واستعمالها.

يدان المتهم سندا الى المواد 463 و463/454 عقوبات لقيامه بتزوير شهادة كاذبة هي سمة دخول لعامل اجنبي واستعمال المزور من خلال تسليمها الى العامل الاجنبي.

يدان المتهم بجرم الاحتيال لاستيلائه على مال الغير سندا للمادة 655 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات عن كل جرم في ما خص تزوير الاوراق الرسمية واستعمالها.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر في ما خص تزوير سمة الدخول واستعمالها

يحكم على المتهم بالحبس سنة في ما خص جرم الاحيتال.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 7 سنوات.