13/03/2001
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 156 /2001
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 156/2001
- التاريخ
- 13/03/2001
- الرئيس
- الطويل
- الأعضاء
- الشعار، العقل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تسديد راتب الاجير يعتبر فسخا لعقد العمل على مسؤولية صاحب العمل ويشكّل بالتالي صرفا تعسفيا له وفقا للمادة 75 فقرة 2 من قانون العمل، ويستحق للاجير بنتيجة ذلك ووفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويضا عن الصرف التعسفي، كما تستحق له فروقات الرواتب القانونية التي لم يقبضها وبدل الاجازات السنوية التي لم يستفد منها خلال السنتين الاخيرتين.