الأحكام

13/03/2001

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 156 /2001

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
156/2001
التاريخ
13/03/2001
الرئيس
الطويل
الأعضاء
الشعار، العقل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تسديد راتب الاجير يعتبر فسخا لعقد العمل على مسؤولية صاحب العمل ويشكّل بالتالي صرفا تعسفيا له وفقا للمادة 75 فقرة 2 من قانون العمل، ويستحق للاجير بنتيجة ذلك ووفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويضا عن الصرف التعسفي، كما تستحق له فروقات الرواتب القانونية التي لم يقبضها وبدل الاجازات السنوية التي لم يستفد منها خلال السنتين الاخيرتين.