Rulings

Labour Arbitration Councils 13/03/2001

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 156 /2001

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
156/2001
Date
13/03/2001
President
الطويل
Members
الشعار، العقل
Source
Lebanese University

ان عدم تسديد راتب الاجير يعتبر فسخا لعقد العمل على مسؤولية صاحب العمل ويشكّل بالتالي صرفا تعسفيا له وفقا للمادة 75 فقرة 2 من قانون العمل، ويستحق للاجير بنتيجة ذلك ووفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويضا عن الصرف التعسفي، كما تستحق له فروقات الرواتب القانونية التي لم يقبضها وبدل الاجازات السنوية التي لم يستفد منها خلال السنتين الاخيرتين.