25/01/2001
شورى حكم رقم : 156 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 156/2001
- التاريخ
- 25/01/2001
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- الايوبي، فياض، خير، حماده، قباني، صادر، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يستحق القاضي التعويض عن العمل الاضافي الذي كلف به بسبب توفر السبب القانوني لهذا العمل وعدم تحقق الاثراء غير المشروع للدولة. إذ ان القاضي قد انتدب بالمهام الاضافية لاتمام تشكيل المحكمة للنظر بالدعاوى العالقة امامها وفقا لاحكام المادة 9 من قانون التنظيم القضائي. وإن تنفيذ العمل لم يكن خارج اوقات الدوام. ولا يمكن تطبيق قانون الموظفين لان مفهوم الانتداب في العمل القضائي - تختلف عن مفهومه في قانون الموظفين. ولا يمكن الادلاء بمبادىء العدل والانصاف لوجود نصوص قانونية ونظامية نافذة وصريحة.