Rulings

State Council 25/01/2001

شورى حكم رقم : 156 /2001

Court
شورى
Number
156/2001
Date
25/01/2001
President
غالب غانم
Members
الايوبي، فياض، خير، حماده، قباني، صادر، سرحان
Source
Lebanese University

لا يستحق القاضي التعويض عن العمل الاضافي الذي كلف به بسبب توفر السبب القانوني لهذا العمل وعدم تحقق الاثراء غير المشروع للدولة. إذ ان القاضي قد انتدب بالمهام الاضافية لاتمام تشكيل المحكمة للنظر بالدعاوى العالقة امامها وفقا لاحكام المادة 9 من قانون التنظيم القضائي. وإن تنفيذ العمل لم يكن خارج اوقات الدوام. ولا يمكن تطبيق قانون الموظفين لان مفهوم الانتداب في العمل القضائي - تختلف عن مفهومه في قانون الموظفين. ولا يمكن الادلاء بمبادىء العدل والانصاف لوجود نصوص قانونية ونظامية نافذة وصريحة.