الأحكام

13/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
156/2002
التاريخ
13/06/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء في موقعه القانوني انه لجهة منه المحاكمة عن المدعى عليه بجرم المادة 278 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. لسبق الملاحقة مادة 182 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. وإن لعدم كفاية الدليل بالنسبة لجرم الخطف ومادة 569 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. وان لجهة جرم المادة 283 و584 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 لعدم كفاية الدليل لجهة انشاء معلومات كافية للعدو. فلا يكون القرار قد خالف القانون.