13/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 156/2002
- التاريخ
- 13/06/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء في موقعه القانوني انه لجهة منه المحاكمة عن المدعى عليه بجرم المادة 278 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. لسبق الملاحقة مادة 182 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. وإن لعدم كفاية الدليل بالنسبة لجرم الخطف ومادة 569 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. وان لجهة جرم المادة 283 و584 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 لعدم كفاية الدليل لجهة انشاء معلومات كافية للعدو. فلا يكون القرار قد خالف القانون.