Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
156/2002
Date
13/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء في موقعه القانوني انه لجهة منه المحاكمة عن المدعى عليه بجرم المادة 278 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. لسبق الملاحقة مادة 182 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. وإن لعدم كفاية الدليل بالنسبة لجرم الخطف ومادة 569 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. وان لجهة جرم المادة 283 و584 من قانون العقوبات, مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 لعدم كفاية الدليل لجهة انشاء معلومات كافية للعدو. فلا يكون القرار قد خالف القانون.