الأحكام

02/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
156/2001
التاريخ
02/05/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم بتجريم المتهم بترويج العملة المزورة دون بيان الدليل على علم المتهم بان العملة مزورة كما تنص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، يكون مستوجبا للنقض وذلك بسبب النقص في التعليل مما هو مخالف للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.