02/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 156/2001
- التاريخ
- 02/05/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم بتجريم المتهم بترويج العملة المزورة دون بيان الدليل على علم المتهم بان العملة مزورة كما تنص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، يكون مستوجبا للنقض وذلك بسبب النقص في التعليل مما هو مخالف للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.