Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
156/2001
Date
02/05/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان الحكم بتجريم المتهم بترويج العملة المزورة دون بيان الدليل على علم المتهم بان العملة مزورة كما تنص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، يكون مستوجبا للنقض وذلك بسبب النقص في التعليل مما هو مخالف للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.