الأحكام

29/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1560/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تصحّح الخصومة عند بيع المأجور بثبوت انتقال ملكية المأجور الى الشاري وتكون للشاري الصفة والمصلحة للتدخّل في الدعوى فيقبل التدخل شكلا.

بانتفاء صفة الورثة لبائعي المأجور يخرجون من المحاكمة.

ان القانون المطبق في دعوى الايجارات هو القانون الساري المفعول بتاريخ وفاة المستأجر الاصلي وعلى اساسه تحدّد مدى استفادة الورثة من المأجور وهو هنا القانون 160/92.

لا تستفيد ابنة المستأجرة من المأجور بعد وفاة والدتها طالما لم تثبت انها دخلت المأجور معها بل بعدها بسنوات (المادة 5 من قانون 160/92). وان توقيع عقد الايجار من الابنة لا يعطيها حق الاقامة بالمأجور لان التوقيع لم يحصل بصفتها الشخصية وانما بالنيابة عن والدتها ويحكم عليها باخلاء المأجور.