Civil Court of Appeal 29/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1560/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
تصحّح الخصومة عند بيع المأجور بثبوت انتقال ملكية المأجور الى الشاري وتكون للشاري الصفة والمصلحة للتدخّل في الدعوى فيقبل التدخل شكلا.
بانتفاء صفة الورثة لبائعي المأجور يخرجون من المحاكمة.
ان القانون المطبق في دعوى الايجارات هو القانون الساري المفعول بتاريخ وفاة المستأجر الاصلي وعلى اساسه تحدّد مدى استفادة الورثة من المأجور وهو هنا القانون 160/92.
لا تستفيد ابنة المستأجرة من المأجور بعد وفاة والدتها طالما لم تثبت انها دخلت المأجور معها بل بعدها بسنوات (المادة 5 من قانون 160/92). وان توقيع عقد الايجار من الابنة لا يعطيها حق الاقامة بالمأجور لان التوقيع لم يحصل بصفتها الشخصية وانما بالنيابة عن والدتها ويحكم عليها باخلاء المأجور.