الأحكام

29/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1561 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1561/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تمثيل الشركة في الدعوى الابتدائية يجعل طلب اعتبارها مستأنفة في الدعوى الاستئنافية مردودا (مادة 644 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

ان تقديم الاعتراض على الحجز بوجه المفوض بالتوقيع عن شركة تجارية يجعل الاستئناف الموجه ضده شاملا للشركة المذكورة سواء اكان تمثيله للشركة صحيحا ام لا.