Civil Court of Appeal 29/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1561 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1561/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان عدم تمثيل الشركة في الدعوى الابتدائية يجعل طلب اعتبارها مستأنفة في الدعوى الاستئنافية مردودا (مادة 644 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
ان تقديم الاعتراض على الحجز بوجه المفوض بالتوقيع عن شركة تجارية يجعل الاستئناف الموجه ضده شاملا للشركة المذكورة سواء اكان تمثيله للشركة صحيحا ام لا.