Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1561 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1561/2001
Date
29/10/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان عدم تمثيل الشركة في الدعوى الابتدائية يجعل طلب اعتبارها مستأنفة في الدعوى الاستئنافية مردودا (مادة 644 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

ان تقديم الاعتراض على الحجز بوجه المفوض بالتوقيع عن شركة تجارية يجعل الاستئناف الموجه ضده شاملا للشركة المذكورة سواء اكان تمثيله للشركة صحيحا ام لا.