الأحكام

30/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1568 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1568/2001
التاريخ
30/10/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط المستأجر الاجنبي من حقه في التمديد القانوني لتركه المأجور استنادا الى المادة 10 من قانون الايجار 160/92 .

يستثنى من الاسقاط المأجور المتروك لاسباب امنية، ويعتبر احتلال المأجور سببا امنيا، وانما لا يطبّق هذا الاستثناء على المستأجر الاجنبي الذي يسقط حقه بالاجارة.