Civil Court of Appeal 30/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1568 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1568/2001
- Date
- 30/10/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر الاجنبي من حقه في التمديد القانوني لتركه المأجور استنادا الى المادة 10 من قانون الايجار 160/92 .
يستثنى من الاسقاط المأجور المتروك لاسباب امنية، ويعتبر احتلال المأجور سببا امنيا، وانما لا يطبّق هذا الاستثناء على المستأجر الاجنبي الذي يسقط حقه بالاجارة.