Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1568 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1568/2001
Date
30/10/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر الاجنبي من حقه في التمديد القانوني لتركه المأجور استنادا الى المادة 10 من قانون الايجار 160/92 .

يستثنى من الاسقاط المأجور المتروك لاسباب امنية، ويعتبر احتلال المأجور سببا امنيا، وانما لا يطبّق هذا الاستثناء على المستأجر الاجنبي الذي يسقط حقه بالاجارة.