الأحكام

23/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/2002
التاريخ
23/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا ما دامت شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافرة وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.

ان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني ان الشرط المذكور غير متوافر، ويرد التمييز شكلا.

لا يمكن تمييز القرارات السابقة للقرار النهائي الا بعد صدوره عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد التمييز شكلا.