23/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/2002
- التاريخ
- 23/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا ما دامت شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافرة وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.
ان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني ان الشرط المذكور غير متوافر، ويرد التمييز شكلا.
لا يمكن تمييز القرارات السابقة للقرار النهائي الا بعد صدوره عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد التمييز شكلا.