Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا ما دامت شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافرة وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.
ان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني ان الشرط المذكور غير متوافر، ويرد التمييز شكلا.
لا يمكن تمييز القرارات السابقة للقرار النهائي الا بعد صدوره عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد التمييز شكلا.