Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
157/2002
Date
23/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا ما دامت شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافرة وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.

ان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني ان الشرط المذكور غير متوافر، ويرد التمييز شكلا.

لا يمكن تمييز القرارات السابقة للقرار النهائي الا بعد صدوره عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد التمييز شكلا.