الأحكام

02/12/2003

شورى حكم رقم : 157 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
157/2003
التاريخ
02/12/2003
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وان الشركة المستدعية قد حلّت نفسها ولا وجود لها. والدعوى ليست جاهزة للحكم بها. وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يتمّ تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.