State Council 02/12/2003
شورى حكم رقم : 157 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 157/2003
- Date
- 02/12/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وان الشركة المستدعية قد حلّت نفسها ولا وجود لها. والدعوى ليست جاهزة للحكم بها. وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يتمّ تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.