Rulings

State Council 02/12/2003

شورى حكم رقم : 157 /2003

Court
شورى
Number
157/2003
Date
02/12/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، المجذوب
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وان الشركة المستدعية قد حلّت نفسها ولا وجود لها. والدعوى ليست جاهزة للحكم بها. وتمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يتمّ تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.