24/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/2005
- التاريخ
- 24/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تغيير الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض طالما ان الاوراق قد تليت في بداية المحاكمة وتأمن حق الدفاع.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
ان الادلاء بانه قد تم السير في المحاكمة قبل ابلاغ الغائب قرار المهل ليس سببا للنقض طالما ان الضرر الذي نتج عن ذلك لم يلحق بالمميز وانما بطرف آخر.يرد السبب التمييزي اذ لا ابطال حيث لا ضرر.
ان مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للابطال اذ لم ينص عليه تحت طائلة الابطال.ان المتهم لم يطلب عرض المواد الجرمية واغفل طلبه.يرد السبب التمييزي.
ان القرار الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات وطبق عليه المادة 126 مخدرات قد علل بما فيه الكفاية.يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل.