Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
157/2005
Date
24/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تغيير الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض طالما ان الاوراق قد تليت في بداية المحاكمة وتأمن حق الدفاع.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان الادلاء بانه قد تم السير في المحاكمة قبل ابلاغ الغائب قرار المهل ليس سببا للنقض طالما ان الضرر الذي نتج عن ذلك لم يلحق بالمميز وانما بطرف آخر.يرد السبب التمييزي اذ لا ابطال حيث لا ضرر.

ان مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للابطال اذ لم ينص عليه تحت طائلة الابطال.ان المتهم لم يطلب عرض المواد الجرمية واغفل طلبه.يرد السبب التمييزي.

ان القرار الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات وطبق عليه المادة 126 مخدرات قد علل بما فيه الكفاية.يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل.