الأحكام

19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/2004
التاريخ
19/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان القانون قد اعفى التمييز المقدّم من المدعي الشخصي من توافر اسباب التمييز (المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية) وانما لم يعفه من توافر الشرط الخاص.