19/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/2004
- التاريخ
- 19/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان القانون قد اعفى التمييز المقدّم من المدعي الشخصي من توافر اسباب التمييز (المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية) وانما لم يعفه من توافر الشرط الخاص.