Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
157/2004
Date
19/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان القانون قد اعفى التمييز المقدّم من المدعي الشخصي من توافر اسباب التمييز (المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية) وانما لم يعفه من توافر الشرط الخاص.