Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/2004
- Date
- 19/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان القانون قد اعفى التمييز المقدّم من المدعي الشخصي من توافر اسباب التمييز (المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية) وانما لم يعفه من توافر الشرط الخاص.