الأحكام

15/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/1999
التاريخ
15/07/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
متى، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القول من جهة بان المتهم كان يطلق النار بغزارة وبصورة عشوائية على المنزل قاصدا النيل من كل من يقف في طريقه وقتل احد السكان، ثم اعتبار فعله منطبقا على المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بدلا من المادة 547 عقوبات، يجعل الحكم المطعون فيه مفتقرا الى الاساس القانوني وناقص التعليل لانه لم يتطرق الى المادة 189 عقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة ولو تجاوزت النتيجة قصد الفاعل ولكنه توقع حصولها.