15/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/1999
- التاريخ
- 15/07/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- متى، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القول من جهة بان المتهم كان يطلق النار بغزارة وبصورة عشوائية على المنزل قاصدا النيل من كل من يقف في طريقه وقتل احد السكان، ثم اعتبار فعله منطبقا على المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بدلا من المادة 547 عقوبات، يجعل الحكم المطعون فيه مفتقرا الى الاساس القانوني وناقص التعليل لانه لم يتطرق الى المادة 189 عقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة ولو تجاوزت النتيجة قصد الفاعل ولكنه توقع حصولها.