Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
157/1999
Date
15/07/1999
President
احمد المعلم
Members
متى، كرم
Source
Lebanese University

ان القول من جهة بان المتهم كان يطلق النار بغزارة وبصورة عشوائية على المنزل قاصدا النيل من كل من يقف في طريقه وقتل احد السكان، ثم اعتبار فعله منطبقا على المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بدلا من المادة 547 عقوبات، يجعل الحكم المطعون فيه مفتقرا الى الاساس القانوني وناقص التعليل لانه لم يتطرق الى المادة 189 عقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة ولو تجاوزت النتيجة قصد الفاعل ولكنه توقع حصولها.