10/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 157/2002
- التاريخ
- 10/12/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تحقق محكمة الاستئناف من وجود التعامل بالمثل في القانون اللبناني والانكليزي لاعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية هو امر تستقل محكمة الاساس في تقديره دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن انه اصبح مبدأ عاما في الاجتهاد اللبناني اعتبار التعامل بالمثل في لبنان وبريطانيا. وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون (المواد 1014 و1015 و1017 اصول المحاكمات المدنية).