الأحكام

10/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 157 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
157/2002
التاريخ
10/12/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تحقق محكمة الاستئناف من وجود التعامل بالمثل في القانون اللبناني والانكليزي لاعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية هو امر تستقل محكمة الاساس في تقديره دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن انه اصبح مبدأ عاما في الاجتهاد اللبناني اعتبار التعامل بالمثل في لبنان وبريطانيا. وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون (المواد 1014 و1015 و1017 اصول المحاكمات المدنية).