Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 157 /2002

Court
تمييز مدني
Number
157/2002
Date
10/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان تحقق محكمة الاستئناف من وجود التعامل بالمثل في القانون اللبناني والانكليزي لاعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية هو امر تستقل محكمة الاساس في تقديره دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن انه اصبح مبدأ عاما في الاجتهاد اللبناني اعتبار التعامل بالمثل في لبنان وبريطانيا. وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون (المواد 1014 و1015 و1017 اصول المحاكمات المدنية).