Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 157/2002
- Date
- 10/12/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان تحقق محكمة الاستئناف من وجود التعامل بالمثل في القانون اللبناني والانكليزي لاعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية هو امر تستقل محكمة الاساس في تقديره دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن انه اصبح مبدأ عاما في الاجتهاد اللبناني اعتبار التعامل بالمثل في لبنان وبريطانيا. وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون (المواد 1014 و1015 و1017 اصول المحاكمات المدنية).