الأحكام

13/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 157 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
157/2004
التاريخ
13/12/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي واعتبرت ان محكمة الاستئناف قد اصابت عندما قالت ان مهلة الشهرين المحدّدة قانونا لا تسري الا اذا كانت المبالغ المطالب بها واضحة ودقيقة وثابتة واكيدة بتاريخ تبليغ الانذار وليس بعد ذلك، وعليه فان السبب المبني على فقدان الاساس القانوني يكون مستوجبا الرد. واما في ما يتعلّق بالسبب التمييزي المبني على تشويه المستندات فان المميز لم يذكر بوجه التحديد والدقة اين ذكرت محكمة الاستئناف وقائع خلافا لما هي واردة في مستندات معينة او انها ناقضت المعنى الواضح والصريح لمستند محدّد.