Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 157 /2004

Court
تمييز مدني
Number
157/2004
Date
13/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي واعتبرت ان محكمة الاستئناف قد اصابت عندما قالت ان مهلة الشهرين المحدّدة قانونا لا تسري الا اذا كانت المبالغ المطالب بها واضحة ودقيقة وثابتة واكيدة بتاريخ تبليغ الانذار وليس بعد ذلك، وعليه فان السبب المبني على فقدان الاساس القانوني يكون مستوجبا الرد. واما في ما يتعلّق بالسبب التمييزي المبني على تشويه المستندات فان المميز لم يذكر بوجه التحديد والدقة اين ذكرت محكمة الاستئناف وقائع خلافا لما هي واردة في مستندات معينة او انها ناقضت المعنى الواضح والصريح لمستند محدّد.