الأحكام

16/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/1955
التاريخ
16/04/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على تفسير مادة في الدستور (مادة 39 من الدستور اللبناني قانون 23/5/1926) لجهة جواز ملاحقة النائب الذي يدلي بتصريح يتضمن القدح والذم, يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل مما يجعل التمييز مقبولا لتوافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950).

ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا (مادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية هي مبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.