16/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/1955
- التاريخ
- 16/04/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على تفسير مادة في الدستور (مادة 39 من الدستور اللبناني قانون 23/5/1926) لجهة جواز ملاحقة النائب الذي يدلي بتصريح يتضمن القدح والذم, يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل مما يجعل التمييز مقبولا لتوافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950).
ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا (مادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية هي مبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.