Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/1955
- Date
- 16/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على تفسير مادة في الدستور (مادة 39 من الدستور اللبناني قانون 23/5/1926) لجهة جواز ملاحقة النائب الذي يدلي بتصريح يتضمن القدح والذم, يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل مما يجعل التمييز مقبولا لتوافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950).
ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا (مادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية هي مبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.