Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
157/1955
Date
16/04/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على تفسير مادة في الدستور (مادة 39 من الدستور اللبناني قانون 23/5/1926) لجهة جواز ملاحقة النائب الذي يدلي بتصريح يتضمن القدح والذم, يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل مما يجعل التمييز مقبولا لتوافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950).

ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا (مادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية هي مبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.