الأحكام

08/02/2000

شورى حكم رقم : 157 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
157/2000
التاريخ
08/02/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وهذه المهلة هي مهلة اسقاط وللقاضي اثارتها عفوا.

وان القرار المطعون فيه الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الخدمة هو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ.

ان قرار الصرف تم تنفيذه فعليا والمراجعة وردت بعد انتهاء مهلة الشهرين.