State Council 08/02/2000
شورى حكم رقم : 157 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 157/2000
- Date
- 08/02/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وهذه المهلة هي مهلة اسقاط وللقاضي اثارتها عفوا.
وان القرار المطعون فيه الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الخدمة هو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ.
ان قرار الصرف تم تنفيذه فعليا والمراجعة وردت بعد انتهاء مهلة الشهرين.