Rulings

State Council 08/02/2000

شورى حكم رقم : 157 /2000

Court
شورى
Number
157/2000
Date
08/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وهذه المهلة هي مهلة اسقاط وللقاضي اثارتها عفوا.

وان القرار المطعون فيه الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الخدمة هو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ.

ان قرار الصرف تم تنفيذه فعليا والمراجعة وردت بعد انتهاء مهلة الشهرين.