الأحكام

18/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/2007
التاريخ
18/10/2007
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت باحد اسباب الدفاع المدلى به وهو تطبيق المادة 233 معطوفة على المادة 251 عقوبات بسبب المرض العقلي المصاب به المتهم الثابت بالتقرير الطبي. ان القرار المطعون فيه لم يناقش المواد المذكورة ولم يطبّقها، وبالتالي يكون قد خالف احد حقوق الدفاع ويقتضي نقضه.

ان القرار المطعون فيه قد استند لادانة المتهم بالاتجار بالمخدرات الى اقرار المتهم نفسه في التحقيقات الاولية. لقد ثبت عدم حصول اي اقرار من قبل المتهم بالاتجار بل على العكس لقد انكر الاتجار في كافة مراحل التحقيق.

ان القرار المطعون فيه باستناده الى وقائع غير صحيحة للادانة يكون قد شوّه الوقائع واستوجب النقض لمخالفته المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية.