Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
157/2007
Date
18/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت باحد اسباب الدفاع المدلى به وهو تطبيق المادة 233 معطوفة على المادة 251 عقوبات بسبب المرض العقلي المصاب به المتهم الثابت بالتقرير الطبي. ان القرار المطعون فيه لم يناقش المواد المذكورة ولم يطبّقها، وبالتالي يكون قد خالف احد حقوق الدفاع ويقتضي نقضه.

ان القرار المطعون فيه قد استند لادانة المتهم بالاتجار بالمخدرات الى اقرار المتهم نفسه في التحقيقات الاولية. لقد ثبت عدم حصول اي اقرار من قبل المتهم بالاتجار بل على العكس لقد انكر الاتجار في كافة مراحل التحقيق.

ان القرار المطعون فيه باستناده الى وقائع غير صحيحة للادانة يكون قد شوّه الوقائع واستوجب النقض لمخالفته المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية.