الأحكام

13/12/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/2007
التاريخ
13/12/2007
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
عيد، الاسطا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين عن القاضي المنفرد الجزائي والهيئة الاتهامية قد ادى الى وقف سير العدالة مما يستوجب سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، تعيين المرجع. ان الجرم هو تزوير رخصة سير سيارة واستعمال المزور والتدخل في جرم التزوير مما يؤلف جناية وليس جنحة، ومما يجعل الاختصاص للهيئة الاتهامية وليس للقاضي المنفرد الجزائي. يبطل قرار الهيئة الاتهامية بعدم الاختصاص وتحال الدعوى اليها من جديد.