Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
157/2007
Date
13/12/2007
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

ان صدور قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين عن القاضي المنفرد الجزائي والهيئة الاتهامية قد ادى الى وقف سير العدالة مما يستوجب سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، تعيين المرجع. ان الجرم هو تزوير رخصة سير سيارة واستعمال المزور والتدخل في جرم التزوير مما يؤلف جناية وليس جنحة، ومما يجعل الاختصاص للهيئة الاتهامية وليس للقاضي المنفرد الجزائي. يبطل قرار الهيئة الاتهامية بعدم الاختصاص وتحال الدعوى اليها من جديد.