28/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 157 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 157/2011
- التاريخ
- 28/04/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال افادة الظنين والمعلومات الواردة في التحريات وقرينة الاسبقيات الجرمية للمتهم وتواريه عن الانظار انه يقوم بالاتجار بالمخدرات. يقتضي تجريمه سندا للمادة 126 مخدرات اذ لم تقتنع المحكمة بانكار المتهم للتهمة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشقاة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغاش الشاقة 5 سنوات (مادة 253 عقوبات).
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.