Rulings

Criminal Court 28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 157 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
157/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الظنين والمعلومات الواردة في التحريات وقرينة الاسبقيات الجرمية للمتهم وتواريه عن الانظار انه يقوم بالاتجار بالمخدرات. يقتضي تجريمه سندا للمادة 126 مخدرات اذ لم تقتنع المحكمة بانكار المتهم للتهمة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشقاة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغاش الشاقة 5 سنوات (مادة 253 عقوبات).

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.