الأحكام

16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/2006
التاريخ
16/05/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بحق المتهمين قيامهم بجناية القتل حسب المادة 547 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات، وانبرم الشق الجزائي وتناول النقض التعويض فيقتضي تحديده.

ان المدعين هم اهل الضحية وبالتالي ثبتت صفتهم للادعاء من خلال اخراج القيد العائلي المبرز مع المستندات، وقد لحق بهم ضرر مادي ومعنوي من خلال قتل ابنهم وهو في سن الشباب. يحكم بتعويض يوازي الضررين المادي والمعنوي خاصة وان الضحية كانت تساهم في إعالة الاهل. والمتهمون قد ساهموا جميعا في الجرم فيقتضي الزامهم بالتعويض بالتكافل والتضامن.