Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
158/2006
Date
16/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهمين قيامهم بجناية القتل حسب المادة 547 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات، وانبرم الشق الجزائي وتناول النقض التعويض فيقتضي تحديده.

ان المدعين هم اهل الضحية وبالتالي ثبتت صفتهم للادعاء من خلال اخراج القيد العائلي المبرز مع المستندات، وقد لحق بهم ضرر مادي ومعنوي من خلال قتل ابنهم وهو في سن الشباب. يحكم بتعويض يوازي الضررين المادي والمعنوي خاصة وان الضحية كانت تساهم في إعالة الاهل. والمتهمون قد ساهموا جميعا في الجرم فيقتضي الزامهم بالتعويض بالتكافل والتضامن.