Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2006
- Date
- 16/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهمين قيامهم بجناية القتل حسب المادة 547 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات، وانبرم الشق الجزائي وتناول النقض التعويض فيقتضي تحديده.
ان المدعين هم اهل الضحية وبالتالي ثبتت صفتهم للادعاء من خلال اخراج القيد العائلي المبرز مع المستندات، وقد لحق بهم ضرر مادي ومعنوي من خلال قتل ابنهم وهو في سن الشباب. يحكم بتعويض يوازي الضررين المادي والمعنوي خاصة وان الضحية كانت تساهم في إعالة الاهل. والمتهمون قد ساهموا جميعا في الجرم فيقتضي الزامهم بالتعويض بالتكافل والتضامن.