16/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/2007
- التاريخ
- 16/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون اذ ان قرار محكمة الجنايات برد دفع عدم الصلاحية المدلى به امامها هو في محله القانوني، لان المتهم الماثل امامها كان قد احيل اليها بناء لقرار اتهامي نهائي ومبرم. وبحسب المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه عندما يصبح قرار الاتهام نهائيا ومبرما وقاضيا باحالة المتهم على محكمة الجنايات، فانه يوليها الاختصاص اذ تكون الهيئة الاتهامية قد بحثت بشكل ضمني موضوع الاختصاص وقرارها يصبح غير قابل للطعن بعد انبرامه.