الأحكام

16/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/2007
التاريخ
16/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون اذ ان قرار محكمة الجنايات برد دفع عدم الصلاحية المدلى به امامها هو في محله القانوني، لان المتهم الماثل امامها كان قد احيل اليها بناء لقرار اتهامي نهائي ومبرم. وبحسب المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه عندما يصبح قرار الاتهام نهائيا ومبرما وقاضيا باحالة المتهم على محكمة الجنايات، فانه يوليها الاختصاص اذ تكون الهيئة الاتهامية قد بحثت بشكل ضمني موضوع الاختصاص وقرارها يصبح غير قابل للطعن بعد انبرامه.