Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
158/2007
Date
16/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون اذ ان قرار محكمة الجنايات برد دفع عدم الصلاحية المدلى به امامها هو في محله القانوني، لان المتهم الماثل امامها كان قد احيل اليها بناء لقرار اتهامي نهائي ومبرم. وبحسب المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه عندما يصبح قرار الاتهام نهائيا ومبرما وقاضيا باحالة المتهم على محكمة الجنايات، فانه يوليها الاختصاص اذ تكون الهيئة الاتهامية قد بحثت بشكل ضمني موضوع الاختصاص وقرارها يصبح غير قابل للطعن بعد انبرامه.