الأحكام

28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
158/2011
التاريخ
28/04/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قام بترويج المخدرات مع ابنه الذي كان يرسله لتسليم البضاعة وقد ثبت الجرم بالنسبة الى المتهمين من خلال افادة الظنين واقرار المتهمين في الاستجواب التمهيدي وقرينة اسبقياتهما الجرمية.

يجرمان سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على كل من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة (مادة 253 عقوبات) الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة (مادة 254 عقوبات) ويكتفي بمدة التوقيف.