Criminal Court 28/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 158/2011
- Date
- 28/04/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قام بترويج المخدرات مع ابنه الذي كان يرسله لتسليم البضاعة وقد ثبت الجرم بالنسبة الى المتهمين من خلال افادة الظنين واقرار المتهمين في الاستجواب التمهيدي وقرينة اسبقياتهما الجرمية.
يجرمان سندا الى المادة 126 مخدرات.
يحكم على كل من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة (مادة 253 عقوبات) الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة (مادة 254 عقوبات) ويكتفي بمدة التوقيف.