Rulings

Criminal Court 28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
158/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان المتهم قام بترويج المخدرات مع ابنه الذي كان يرسله لتسليم البضاعة وقد ثبت الجرم بالنسبة الى المتهمين من خلال افادة الظنين واقرار المتهمين في الاستجواب التمهيدي وقرينة اسبقياتهما الجرمية.

يجرمان سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على كل من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة (مادة 253 عقوبات) الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة (مادة 254 عقوبات) ويكتفي بمدة التوقيف.