13/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 158/2014
- التاريخ
- 13/03/2014
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الجنايات اولا بتجريم المتهم الاول من جهة بجناية تأليف عصابة سندا للمادة 335 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع آخرين على تأليف عصابة تمتهن سرقة السيارات، ومن جهة ثانية بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات لاشتراكه بالتدخل في سرقة سيارة.
وثانيا قضت المحكمة بتجريم المتهم الثاني بجناية التدخل في السرقة سندا للمادة 638/219/220 عقوبات لاقدامه على التدخل في سرقة سيارة بالاتفاق مسبقا مع شخص آخر لتصريفها.
ولكن المحكمة منحت المتهمين سندا للمادة 253 عقوبات الاسباب التخفيفية لما لها من حق التقدير.
واخيرا، قضت المحكمة بالزام المتهمين بان يدفعا بالتكافل والتضامن الى صاحب السيارة المسروقة قيمة سيارته بالاضافة الى مبلغ من المال كعطل وضرر، وبان يدفعا بالتكافل والتضامن الى الشركة مبلغا ماليا كعطل وضرر كون السيارة المسروقة كانت تحت حراستها وهي متخصصة بادارة مواقف السيارات وتقديم خدمة ركن السيارات، وان السرقة الحاصلة اثناء حراستها للسيارة من شأنها ان تزعزع مصداقيتها لدى المتعاقدين معها.