Rulings

Criminal Court 13/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
158/2014
Date
13/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات اولا بتجريم المتهم الاول من جهة بجناية تأليف عصابة سندا للمادة 335 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع آخرين على تأليف عصابة تمتهن سرقة السيارات، ومن جهة ثانية بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات لاشتراكه بالتدخل في سرقة سيارة.

وثانيا قضت المحكمة بتجريم المتهم الثاني بجناية التدخل في السرقة سندا للمادة 638/219/220 عقوبات لاقدامه على التدخل في سرقة سيارة بالاتفاق مسبقا مع شخص آخر لتصريفها.

ولكن المحكمة منحت المتهمين سندا للمادة 253 عقوبات الاسباب التخفيفية لما لها من حق التقدير.

واخيرا، قضت المحكمة بالزام المتهمين بان يدفعا بالتكافل والتضامن الى صاحب السيارة المسروقة قيمة سيارته بالاضافة الى مبلغ من المال كعطل وضرر، وبان يدفعا بالتكافل والتضامن الى الشركة مبلغا ماليا كعطل وضرر كون السيارة المسروقة كانت تحت حراستها وهي متخصصة بادارة مواقف السيارات وتقديم خدمة ركن السيارات، وان السرقة الحاصلة اثناء حراستها للسيارة من شأنها ان تزعزع مصداقيتها لدى المتعاقدين معها.