28/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/2013
- التاريخ
- 28/05/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي الاول المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لا سيما القواعد المتعلقة بالدفع الشكلي بالتلازم لانه لا يمكن لهذه المحكمة ان تتناول مسألة لم تكن مطروحة في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والمطعون فيه الذي لم يبحث في موضوع هذا الدفع.
قضت المحكمة بان الاستحصال على اذن مسبق بملاحقة الموظف في القطاع العام يكون واجبا اذا كان الجرم الذي ارتكبه مرتبطا بوظيفته او حاصلا في معرض ممارسته لها، الامر غير المتحقق في الدعوى الحاضرة التي نسب فيها للمستدعي اقدامه على سحب شيك بدون مؤونة لامر المدعي، وهذا الجرم لا علاقة له بالوظيفة وبالتالي لا تكون الهيئة الاتهامية بردها الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب الذي يحول دون السير بها، قبل البحث في موضوعها، والمقدم من قبل المدعى عليه، قد خالفت القانون.