الأحكام

28/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/2013
التاريخ
28/05/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي الاول المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لا سيما القواعد المتعلقة بالدفع الشكلي بالتلازم لانه لا يمكن لهذه المحكمة ان تتناول مسألة لم تكن مطروحة في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والمطعون فيه الذي لم يبحث في موضوع هذا الدفع.

قضت المحكمة بان الاستحصال على اذن مسبق بملاحقة الموظف في القطاع العام يكون واجبا اذا كان الجرم الذي ارتكبه مرتبطا بوظيفته او حاصلا في معرض ممارسته لها، الامر غير المتحقق في الدعوى الحاضرة التي نسب فيها للمستدعي اقدامه على سحب شيك بدون مؤونة لامر المدعي، وهذا الجرم لا علاقة له بالوظيفة وبالتالي لا تكون الهيئة الاتهامية بردها الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب الذي يحول دون السير بها، قبل البحث في موضوعها، والمقدم من قبل المدعى عليه، قد خالفت القانون.