Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
158/2013
Date
28/05/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي الاول المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لا سيما القواعد المتعلقة بالدفع الشكلي بالتلازم لانه لا يمكن لهذه المحكمة ان تتناول مسألة لم تكن مطروحة في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والمطعون فيه الذي لم يبحث في موضوع هذا الدفع.

قضت المحكمة بان الاستحصال على اذن مسبق بملاحقة الموظف في القطاع العام يكون واجبا اذا كان الجرم الذي ارتكبه مرتبطا بوظيفته او حاصلا في معرض ممارسته لها، الامر غير المتحقق في الدعوى الحاضرة التي نسب فيها للمستدعي اقدامه على سحب شيك بدون مؤونة لامر المدعي، وهذا الجرم لا علاقة له بالوظيفة وبالتالي لا تكون الهيئة الاتهامية بردها الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب الذي يحول دون السير بها، قبل البحث في موضوعها، والمقدم من قبل المدعى عليه، قد خالفت القانون.